منتدى درعــا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Salamo3lekobsm3


مرحباً بك عزيزي الزائر في منتدى درعـــــــــــا
يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنـــا
أو التسجيل إذا كنت ترغب بالإنضمام لأسرة منتدانا




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى درعــا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Salamo3lekobsm3


مرحباً بك عزيزي الزائر في منتدى درعـــــــــــا
يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنـــا
أو التسجيل إذا كنت ترغب بالإنضمام لأسرة منتدانا


منتدى درعــا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» إلى من يهمه الأمر
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالأربعاء يناير 08, 2014 7:54 am من طرف حسيب الشامي

» لعبة Pro Evolution Soccer 2010 Demo كرة القدم
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالإثنين أبريل 30, 2012 10:45 am من طرف AHMED

» مطلوب التبرع بكبد فصيلة الدم o+ مقابل مكافأةمجزية
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالسبت يوليو 30, 2011 7:16 pm من طرف لازوردي

» نادينا بحاجة إلى دعمكم .... فلبّوا نداءه
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالجمعة يوليو 29, 2011 10:26 pm من طرف super hero girl

» تطوير في المنتدى
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالجمعة يوليو 29, 2011 5:54 pm من طرف AHMED

» رنامج تحويل أي صيغة فيديو إلى الصيغة التي تلائم جوالك
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2011 10:05 pm من طرف abedrhman0955

» C.RONALDO7
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2011 10:04 pm من طرف abedrhman0955

» هدية بسيطة لإخواننا في درعا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالخميس مايو 26, 2011 1:14 pm من طرف zaid

» عاجل - عاجل - أبحث عن صورة بدقة عاليه لجراح درعا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 10:11 pm من طرف zaid

التبادل الاعلاني
مجموعات Google
اشتراك في AHMED SYRIA
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010

اذهب الى الأسفل

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010

مُساهمة من طرف AHMED الأربعاء فبراير 24, 2010 6:49 pm

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010




الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 29-10-2009-1
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج – عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2:
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.
هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 إلى310 -341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 – 364 من 365 إلى 367-386-387-397 -398-402-403 -405-428- 435-441من 450 إلى 460-465 -468 -473-474-476 من 478 إلى 480-484-499- 500-504 -505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520- 525-526 من 628 إلى 632- 635-636- من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112-113-120-129-133-135-140-149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.
المادة 4:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 5:
أ ـ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب ـ تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 6:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 08-03-1431 هجري الموافق لـ 23-02-2010 ميلادي
AHMED
AHMED
Admin
Admin

ذكر

عدد المساهمات : 126
تاريخ الميلاد : 13/03/1993
تاريخ التسجيل : 24/12/2009
العمر : 31
المكان : https://m-daraa.yoo7.com

ahmeedcar2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى